أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف خيرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف خيرى
معلومات عن الفتوى: وقف خيرى
رقم الفتوى :
6170
عنوان الفتوى :
وقف خيرى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من عباس محمد قال إن المرحومة السيدة شلبى أوقفت وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست / السيدة شلبى أمام محكمة مركز المحلة الكبرى بتاريخ 24 يناير سنة 1902 وتبين أهل وقفت فدانين ونصف على نفسها، ثم من بعدها يصرف ريع هذا القدر جميعه فى جهات بر عينتها وهى ثلاثون قرشا شهريا لرجلين من حملة كتاب الله لقرءاة القرآن الكريم مناصفة بينهما وخمسمائة قرش سنويا لإحياء ليالى المواسم والأعياد ومائة وأربعون قرشا سنويا تصرف فى ليلة من ليالى شهر رجب، وذلك كله على الجهة الوارد بكتاب الوقف، وشرطت انه إذا تعذر الصرف لجهة من هذه الجهات يصرف المخصص لها على الباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعها يصرف للفقراء والمساكين كامل ريع الموقوف، وشرطت النظر لنفسها ثم من بعدها لابن أخيها على شلبى كامل ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ذكورا وإناثا إلى انقراضهم، كما شرطت أن يبدأ من ريع هذا الوقف بما يلزم لإصلاحه وبما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ، ويصرف الباقى بعد ذلك فى الوجوه الموقوف عليها المذكورة وإن بقى منه شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف - وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت من زمن بعيد وأن الناظر على هذا الوقف هى الست زكية على شلبى كامل بنت أخى الواقفة - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية صرف ريع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات وما هو الواجب اتباعه فى المرتبات الموقوفة على الخيرات وما يتبقى من ريع الوقف بعد هذه المرتبات، وهل هذا الباقى يعتبر حقا للناظرة المذكورة وهى المتولية على هذا الوقف من قبل صدور القانون المذكور إلى الآن أم لا يعتبر حقا لها وإذا لم يكن حقا لها فلأى جهة يصرف ريعه .
نص الجواب
الحمد لله
إنه ظاهر من شروط الواقفة أن هذا الوقف جميعه وقف خيرى حيث قالت (ثم من بعدها تكون الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا مصروفا ريعها على جهات الخير الآتى ذكرها على الدوام والاستمرار ) وقالت فى موضع آخر ( ومنها أن يبدأ الناظر على هذا الوقف من ريعه بما يلزم لإصلاحه وتحسينه وما فيه البقاء والدوام لمنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من الموال حسب المربوط بدفاترها، ويصرف الفاضل للوجوه الموقوف عليها المشروحة أعلاه وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف لنفسه إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف ) فهذان الشرطان يدلان دلالة قاطعة على أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل الريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وما يحتاجه للصرف على إصلاحه ودوام منفعته وقفا خيريا يصرف فى الوجوه التى عينتها ولم تعين للناظر شيئا وأجره لم يكن مقصودا لها ويؤيد هذا أن فاضل ريع الفدانين والنصف التى هى جميع الموقوف كان وقت إنشاء الوقف سنة 1902 يتراوح حول المرتبات المعينة المشروطة وقدرها عشرة جنيهات سنويا كما هو معلوم، وإذن فالواقفة لم تكن تقصد زيادة تعطى للناظر على هذا الوقف ولذا قالت ( وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور ) أما وقد ارتفعت قيم الإيجار والمرتبات معينة المقدار وأصبح الموقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت إنشائه وأصبح الزائد على المرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثير من مثل أجر الناظر على هذا الوقف، فإنه وإن كان الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا استحقه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه لا يمكن التمشى مع هذا النص فى مثل هذه الحادثة، لأن غرض الواقفة مخالف لها كل المخالفة وخاصة أنها لم تعين لها شيئا بل عبرت بلفظ ( وإن بقى شئ إلى ) كما أنها جعلته فى مقابلة العمل، وكذا العرف يقضى بعدم الأخذ بهذا الأصل، وإذ ليس من من المعقول أن يأخذ ناظر وقف خيرى غالب ريعه فى مقابلة مباشرته للوقف وهو وقف ضئيل، بل الذى كعشر ريعه مثلا والزائد على المرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مصرفه الفقراء، وبما ان الواقفة كله خيرى فيبقى هذا الأجر ما بقى الوقف ولا تطبق عليه أحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غي الخيرات، وهذا كله فضلا عن أن النظر على هذا الوقف أصبح بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصارفها والقوانين المعدلة له لوزارة الوقاف من وقت العمل بهذه القوانين، وعلى الناظرة على هذا الوقف قبل ذلك أن يقوم بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور وإلا استحقت العقوبة المقررة فى المادة الخامسة منه، وإذا تنازلت وزارة الأوقاف بعد تنفيذ ما ذكر عن النظر لها أو لأحد أفراد أسرة الواقفة طبقا لأحكام هذه القوانين فإن الناظر عليه لا يستحق كل الباقى بعد هذه المرتبات، وإنما يستحق أجر مثله فقط وما زاد على ذلك يصرف للفقراء كما ذكرنا - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: